أولاً :-  نبذة عن نشأة الصندوق وطبيعة نشاطة :-

  • أنشئ الصندوق الحكومى نفاذاً لنص المادة رقم ( 20 ) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع والتى تقضى بأنه :-
    " ينشأ صندوق حكومى وفقاً لنص المادة ( 24 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :-
    1.    عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
    2. عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
    3. حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص . 
    4. حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً . 
    5. الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً ) .
  • ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقاً للمادة ( 8 ) من هذا القانون ، ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين ( 2 ، 3 ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة التأمين الذى أداه . 

هذا وقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بإصدار النظام الأساسى للصندوق .

كما صدر القانون رقم 98 لسنة 2015 فى 22 أغسطس 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وكان أهم تعديلاته أن يكون إنشاء الصندوق الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة ) تعديل المادة 24 من القانون رقم 10  لسنة 1981 ) .

هذا وقد صدر نظام أساسى جديد للصندوق تحت رقم 2291 فى 30 اكتوبر 2018 فيما يتماشى مع ما أقره القانون المشار إليه بعاليه من أن يكون للصندوق الشخصية الإعتبارية المستقلة .


  • طبيعة نشاط الصندوق :-

يقوم الصندوق بصرف التعويضات للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع بإحدى الطرق الآتية :-

  1. أن يتقدم المستفيدون أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمى إلى الصندوق مباشرةً بطلب لصرف التعويض مرفقاً به المستندات المطلوبة وتقوم اللجان المعنية بدراسة المطالبات المقدمة وتصدر قرارها بشأنها . 
  2. أن يتم إقامة دعوى ضد الصندوق ويتم الصرف بموجب حكم قضائى يصدر ضد الصندوق وبعد إستنفاذ كافة درجات التقاضى اللازمة .

  وكل طريقة من هاتين الطريقتين لها إجراءاتها فى إستلام الملفات ودراستها والتصرف حيالها .. ويتم صرف التعويض المستحق للورثة الشرعيين أو للمستفيد فى حالة الإصابة   أو التلفيات .


ثانياً :- تمويل الصندوق :

  • يتم تمويل الصندوق عن طريق شركات التأمين العامة والخاصة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإجبارى بنسبة من إصداراتها عن التأمين الإجبارى ( 3 % ) ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الإستثمار بناءاً على تقرير فنى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً ) عن هذه المتحصلات . 

كما أن تلك الشركات تتحمل أى عجز مالى يواجه الصندوق تنفيذاً لقرار وزير الإستثمار رقم 219 لسنة 2009 .

  • لا يوجد تمويل أو دعم للصندوق من أى جهة أخرى ( غير شركات التأمين ) سواء وزارة المالية أو غيرها .


ثالثاً :- أهداف الصندوق :

يهدف الصندوق الحكومى إلى :-

  1. تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير  ( عدا تلفيات المركبات ) الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى    الحالات التالية :-
    • عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
    • عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير . 
    • حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص . 
    • حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً . 
    • الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية . 
  2. يقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث المشار إليها بعالية ( الفقرة 1 ) وذلك بواقع :-
    • 40000 جنية للورثة الشرعيين فى حالات الوفاه أو العجز الكلى المستديم . 
    • نسبة من مبلغ التعويض لحالات الإصابة بموجب تقرير طبى رسمى معتمد . 
    • قيمة تلفيات الممتلكات ( دون السيارة ) بحد أقصى 10000 جنية . 


هل لديك شكاوى أو إستفسارات؟